بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

ليوم الخميس 7 صفر  1437 الموافق لـ 19 نونبر 2015
انعقد يوم الخميس 7 صفر 1437 الموافق لـ 19 نونبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على أربع مشاريع مراسيم، تقدم بها السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تقضي بتغيير المادة الأولى من المراسيم المتعلقة بتكوين وطريقة عمل وتسيير الهيآت الاستشارية الوطنية الثلاثية التركيب المنصوص عليها من طرف القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 620-15-2 بتغيير المرسوم رقم 425-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس. النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 621-15-2 بتغيير المرسوم رقم 512-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس. النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 622-15-2 بتغيير المرسوم رقم 464-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت. أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 623-15-2 بتغيير المرسوم رقم 424-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.  تهدف هذه المشاريع الأربعة إلى توحيد مدة انتداب ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا داخل مجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية واللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل، مع مدة انتداب مندوبي الأجراء لتصبح ست سنوات عوض سنتين وثلاث سنوات المنصوص عليهما حاليا.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 695-15-2 بتغيير المرسوم رقم 471-11-2 صادر في 15 من شوال 1423 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يرمي هذا المشروع إلى تغيير المادة 33 من المرسوم رقم 471-11-2 السالف الذكر من أجل تحديد كيفية احتساب حصيص الترقي بشكل صريح وواضح فيما يهم الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى ودرجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى، بناء على مناقشة رسالة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-36 يتعلق بالماء في صيغته الجديدة، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. تتمثل أهم أهداف هذا المشروع، الذي يُعد ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي مما مكن من الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات واقتراحات لكافة المتدخلين المعنيين، في تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل القانون 95-10 وتطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها فضلا عن تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية. ويرتكز هذا المشروع على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية. كما جاء هذا المشروع بمستجدات هامة، من ضمنها أساسا إحداث مجالس استشارية على صعيد الأحواض المائية مكلفة  بدراسة وإبداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتدبير المندمج لموارد المياه أساسا، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وإجبارية توفر التجمعات الحضرية على مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار مياه الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة.  كما ينص هذا المشروع على تنظيم مهنة حفر الأثقاب ووضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات ووضع أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني تمكن من التتبع المنتظم للماء وللأوساط المائية والنظم البيئية، وتبسيط مساطر الترخيص باستعمال الملك العام المائي.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد الحسن الكاسم الذي عُين بمنصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، والسيد هشام غازري الذي عُين بمنصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين السيد هشام مضرومي بمنصب مدير المؤسسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، والسيد محمد الطالبي بمنصب عميد كلية العلوم بن مسيك بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والسيد إدريس عبادي بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

Comentarios