اطلعنا في ربيع الكرامة على نتائج أشغال اللجنة التي كلفت بتقديم رأيها بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل والتي جاءت خلاصاتها ومقترحاتها مخيبة للآمال ودون انتظارات عموم الحركة النسائية والحقوقية ونسجل في هذا الشأن ما يلي:
- ·
إن ما تم الإعلان عنه،
ما عدا كونه يخرج موضوع الإجهاض من دائرة
الطابوهات المجتمعية، فهو يظل بعيدا جدا عن الاستجابة لحاجيات النساء في وضعية
الحمل غير المرغوب فيه، ولا يأخذ بعين الاعتبار انتظارات الحركة النسائية
والحقوقية، كما أنه لا ينسجم مع المعايير الكونية لحقوق
الإنسان وخاصة منها تلك المتعلقة بمفهوم الصحة كما هو متعارف عليه في المواثيق
الدولية وفي تعريف المنظمة العالمية للصحة.
- ·
أنه لم يتم طي ملف الإيقاف الإرادي للحمل برفع التجريم عنه بشكل
نهائي بما يضع حدا لظاهرة الإجهاض السري وينهي أسباب اللجوء إليه، فبدل أن يكون السماح بالإيقاف الطوعي للحمل هو الأصل والمنع
في حالات معينة هو الاستثناء، جاءت التعديلات بغض النظر عن محدوديتها وجزئيتها،
تعكس نسق قانون يكرس المنع والتجريم مما سيشكل عاملا منتجا للمزيد من ضحايا
الاجهاض السري؛
- ·
إن الحالات التي سمح فيها بالإجهاض، لا تشكل سوى نسبة جد ضعيفة؛ فهي لم
تأخذ بعين الاعتبار حالات غياب الأهلية
بالنسبة للمرأة المصابة بمرض عقلي مثلا أو حمل القاصر، فيما كان يتعين مراعاة أن التوقيف الإرادي
للحمل تحت إشراف طبي يستوجب الاعتراف القانوني به كحق كلما شكل الحمل خطرا على صحة
المرأة بأبعادها البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية ؛
- ·
إن هذا التعديل يواصل التضييق على النساء في
اتخاذ القرار في حملهن حين لا يكون بمستطاعهن الاحتفاظ به، عوض الاتجاه إلى تبسيط
إجراءات الولوج إلى خدمات الإجهاض الطبي الآمن وحق النساء في الصحة والسلامة
البدنية كجزء من الصحة الإنجابية خلافا لأغلبية بلدان العالم ولدول المنطقة؛
- ·
إن المقترحات المقدمة تعتمد مرجعية محافظة، تعكس مقاربة تتعاطى
مع موضوع الإيقاف الإرادي للحمل كقضية تهم "المجتمع والأخلاق"، بينما
يتعلق الأمر بالصحة العمومية وحقوق النساء؛ فمواصلة تجريم الإيقاف الإرادي للحمل
يمثل تمييزا ضد المرأة وانتهاكا لحرمة جسدها، ويحرمها من اتخاذ القرار بشأن
الأمومة ووقت الحمل وعدد الأطفال والفترة الزمنية
الفاصلة بين حمل وآخر؛
أنه لم يتم طي ملف الإيقاف الإرادي للحمل برفع التجريم عنه بشكل
نهائي بما يضع حدا لظاهرة الإجهاض السري وينهي أسباب اللجوء إليه، فبدل أن يكون السماح بالإيقاف الطوعي للحمل هو الأصل والمنع
في حالات معينة هو الاستثناء، جاءت التعديلات بغض النظر عن محدوديتها وجزئيتها،
تعكس نسق قانون يكرس المنع والتجريم مما سيشكل عاملا منتجا للمزيد من ضحايا
الاجهاض السري؛إننا في تحالف ربيع الكرامة إذ نسجل هذه الملاحظات، نؤكد ضرورة إلغاء المقتضيات المتضمنة في القانون الجنائي المتعلقة بتجريم الإيقاف الإرادي للحمل، ونطالب بالمقابل بأن يقتصر التجريم على الإجهاض السري غير الطبي وعلى الإجهاض القسري، كما ندعو إلى:
- نقل معالجة
موضوع الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة، بما يراعي المعايير المعمول
بها دوليا، وخاصة ما يتعلق منها بالشروط والمدة الأقصى للتدخل من أجل إيقاف الحمل،
وتبسيط إجراءات السلامة والولوج إلى خدمات الصحة العمومية؛
- توسيع مفهوم
الإجهاض الطبي الآمن كما تعرفه منظمة الصحة العالمية وعدم ربط إيقاف الحمل بالنسبة
للقاصرات بموافقة الأبوين؛ وضمان شروط السرية في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم
وعندما يتعلق الأمر بفتاة قاصر؛
- وضع خطط للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بواسطة الإعلام
والتعليم وتوفير التربية الجنسية و ضمان التحسيس والحصول على المعلومات وعلى
الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك.
23 ماي 2015
Comentarios
Publicar un comentario