عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 23 من شوال 1437 الموافق لـ 28 يوليوز 2016


انعقد يوم الخميس 23 من شوال 1437 الموافق لـ 28 يوليوز 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
تدارس المجلس وأخذ علما بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع تفويض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى  تنظيم حق الإضراب، وهو من شأنه أن يساهم في تأطير وتحسين العلاقات المنهية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون. واستند إعداد هذا النص، إضافة إلى التجارب والممارسات الدولية، إلى مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 29 منه، والممارسة الوطنية والاجتهاد القضائي، واتفاقيات الشغل الجماعية، وكذلك الاجتهاد الصادر عن منظمة العمل الدولية.
وقد تمت مراعاة عدد من المبادئ الأساسية في هذا النص ومنها إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، إضافة إلى منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل، كما تم يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي او جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-13 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة، تقدم به السيد وزير السكنى وسياسة المدينة. يهدف هذا المشروع إلى إعادة النظر في طريقة تسيير العمل الاجتماعي داخل الوزارة، واعتماد مقاربة التسيير المؤسساتي لبلوغ الأهداف الحقيقية للعمل الاجتماعي والمتمثلة في تكريس روح الانتماء ، وتعزيز عرى التعاون والتضامن، وتقوية العلاقات الإنسانية ومد جسور التواصل وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالوزارة. ويناط بالمؤسسة صلاحيات منها إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة غلى تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي ومستخدمي قطاع السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة له أو الموضوعة تحت وصايته، وكذا تشجيع ودعم الولوج إلى السكن وإبرام اتفاقيات تخص مختلف الخدمات من التطبيب والترفيه والتمويلات والقروض.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تحدث بموجبهما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و وكالة التنمية الرقمية،مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 16-60  تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ويسند غلى الوكالة تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا صادرات كافة المنتوجات والخدمات. ولهذه الغاية تتولى الوكالة ، في إطار استراتيجيات تنمية وإنعاش وتشجيع الاستثمار، على البحث عن زبناء جدد من بين رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين المحتملين، مع استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات  ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية في المغرب.
كما تعمل الوكالة على اقتراح على الحكومة إستراتيجية للتواصل والتأثير في المستثمرين لتحسين جابية المغرب للاستثمار الخارجي. إضافة إلى ذلك تتولى الوكالة مساعدة السلطات الحكومية والهيئات المعنية على تنفيذ إجراءات تشجيع الاستثمار، كما تقوم بتوفير الخبرة للمصدرين  وتقديم المشورة للمقاولات في مجال التصدير. وتناط بالوكالة أيضا مهام إبداء الرأي في جميع المسائل التي تحال عليها من قبل الحكومة في المسائل ذات الصلة بتنمية الاستثمارات وإنعاش الصادرات وكذا تقديم كل التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي. كما تتولى الوكالة وفقا للإستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية بتطوير مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-61 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية يسند إليها تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتشجيع نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين السكان. ولهذه الغاية تناط بالوكالة عدد من المهان منها القيام ولحساب الدولة بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ إستراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، كذلك اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي. كما تتولى الوكالة تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، إضافة غلى توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 422-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 955- 07-2 الصادر في 23 من شوال 1429 الموافق ل 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف المشروع إلى مواكبة فعالة للتطورات التي عرفها مجال المالية العمومية لاسيما مع صدور القانون التنظيمي للمالية الجديد وكذا صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية وذا تفعيل القانون المتعلق بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي حلت محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة للوزارة. ينص هذا المشروع على إعادة النظر في هيكلة بعض مهام الوزارة، إضافة غلى القيام بمراجعة شاملة وعميقة للخزينة العامة للمملكة دون المساس بطبيعة مهامها، وذلك قصد تمكينها من تحسين خدماتها الموجهة للمرتفقين والشركاء.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 645-16-2 بتغيير المرسوم رقم 375- 16-2 الصادر في 13 من شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم 375.16.2 المؤرخ في 18 يوليوز 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية والتي نصت المادة الخامسة منه على أنه سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 غشت 2016 ، غير أنه وبالنظر لقصر المدة المقررة لدخول مقتضيات المرسوم حيز التنفيذ  وتفاديا للصعوبات التي يمكن أن تطرح بالنسبة للشركاء وزبناء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية فقد تقرر من خلال هذا المرسوم التنصيص على أنه سيعمل بمقتضيات المرسوم الخاص بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية ابتداء من فاتح نونبر 2016.
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يتعلقان بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا .
يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 2 رجب 1411 الموافق ل 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية،  وبسن أحكام خاصة.  
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 645-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 الموافق ل 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. يهدف المشروع إلى تحديد اختصاص نوع جديد من المؤسسات الجامعية وكذا تحديد الشهادات الوطنية المطابقة لها.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رقم 533-16-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،  تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى الاستجابة للتحديات والتحولات العميقة التي تعرفها القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، وكذا لضمان آليات المواكبة الضرورية لضمان الظروف الملائمة من اجل ولوج المستثمرين المقدمة من طرف الوزارة والمرتبطة بهذه القطاعات. لذلك ترتكز الهيكلة الجديدة فيما يخص المهام الموكولة للوزارة على مقاربة مهنية مندمجة فيما يخص ممارسة المهام الموكولة لهذه الوزارة، ومقاربة تعتمد التأطير التقني والتتبع والتقييم، مقاربة تعتمد على تقريب الإدارة من المقاولات والمستثمرين والمواطنين في إطار سياسة مندمجة ومنسجمة ومنسقة للاستثمار.ويبرز المشروع مقاربة مندمجة لتعبئة العقار الصناعي والتجاري والتكنولوجي لفائدة المستثمرين في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا وضع نظام خاص بالإحصائيات واليقظة الإستراتيجية لتتبع تطور قطاعات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وقياس مؤشرات الأداء الأمثل للاستثمارات، وتثمين المهام المرتبطة بالتكوين المتخصص في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
بعد ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 16- 51، يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، الموقع في 6 أبريل 2016، ويندرج الاتفاق في رغبة الدول الأطراف في توسيع مسار اتفاقية أكادير من خلال انضمام دول جديدة للاتفاقية وبما سهم في خلق المناخ الملائم للتكامل الاقتصادي بين الدول الموقعة.
و يتعلق النص الثاني بمشروع قانون رقم 16- 53، يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر" اتفاقية أكادير" الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016. وتهدف مقتضيات هذه الاتفاقية إلى وضع أسس الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء باعتباره المشارك في انسيابية حركة التجارة الدولية، كما يهدف إلى تحديد المزايا والتسهيلات التي يتم منحها للمشغلين الاقتصاديين.

Comentarios