عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة


ليوم الجمعة 18 من رمضان الأبرك 1437 الموافق لـ 24 يونيو 2016
انعقد يوم الجمعة 18 من رمضان الأبرك 1437 الموافق لـ 24 يونيو 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
في بداية الاجتماع، وبعد أن استهل كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه، رفع السيد رئيس الحكومة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، نيابة عن كافة أعضاء الحكومة والإدارة المغربية التهاني بازديان فراش صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالأمير مولاي أحمد حفظه الله تعالى وبارك فيه، وأسعد به الأسرة الملكية والشعب المغربي كافة، وسأل الله تعالى أن يحفظ أمير المؤمنين. كما أكد السيد رئيس الحكومة على أنه سبق له أن هنأ صاحب الجلالة وسمو الأمير مباشرة، إلا أنه حرص على أن ينوب عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الحكومة لتقديم التهاني جميعا خلال هذا المجلس، وكذلك بالدعاء الصالح والخالص لهذا المولود الجديد وللأسرة الملكية وللشعب المغربي قاطبة.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-40، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا موقع بالرباط في 5 أبريل 2016، بهدف المساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكذا لتحقيق تطوير النقل متعدد الوسائط مع الاهتمام بحماية البيئة والناس، وترشيد استهلاك الطاقة والسلامة الطرقية.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 990-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 527-91-2 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، تقدم به السيد وزير الصحة. يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مسؤولية الدولة في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين النظام العام الصحي وضمان استمرارية الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية باعتبارها مرفقا عموميا صحيا يستوجب توفير الموارد البشرية اللازمة لعمله دون انقطاع، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون وحقوق العاملين بهذه المستشفيات. في هذا الإطار، ينص هذا المشروع على إقرار عدم أحقية الأطباء الأخصائيين الذين تم تكوينهم على نفقة الدولة في تقديم طلب الاستقالة بصفة مطلقة قبل انصرام أجل ثمان سنوات من الخدمة بعد التخرج. كما ينص هذا المشروع على عدم التحرر وفسخ الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة لوزارة الصحة، وربط منح الاستقالة فقط بالحالة التي يوجد فيها مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، مقابل إرجاع مصاريف التكوين التي استفاد منها المعنيون بالأمر طوال فترة تكوينهم. وفي المقابل، يهدف هذا المشروع إلى تحفيز المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة على العمل بإحدى المؤسسات الصحية التي تعاني خصاصا في الموارد البشرية، والتي سيتم تحديد قائمتها بقرار لوزير الصحة، وذلك بخصم من مدة الالتزام ضعف المدة المقضية بهذه المؤسسات شريطة أن تساوي أو تفوق سنتين متصلتين من الخدمة الفعلية. كما ينص هذا المشروع على إمكانية توقيع الالتزام ليس فقط مع وزارة الصحة بل حتى مع المراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المراكز الاستشفائية مباريات الإقامة خاصة بها وتخصيص عدد من المقاعد السنوية للمقيمين المتعاقدين معها، وفتح التخصصات الجامعية.
كما تدارس المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين، تقدم بها السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ذات الصلة بإعلان جلالته في خطابه بمناسبة اجتماع قادة الدول في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بباريس، على أن المغرب سيرفع من حصته في القدرة الكهربائية المنشأة لتصل إلى 52% في أفق 2030، مما سيمكن المملكة المغربية وللمرة الأولى في تاريخها، من التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق مصادر الطاقة المتجددة على المصادر الأحفورية. حيث أنه انسجاما مع هذا الهدف، أعطى جلالة الملك نصره الله، تعليماته السامية لمواكبة هذا الهدف الطموح بالإصلاحات الضرورية لتكامل أوسع بين الفاعلين بغية تحقيق مزيد من التظافر والتآزر لفاعلية أكبر، خاصة على المستوى المؤسساتي، وفي هذا الإطار تندرج المشاريع الثلاث السالفة الذكر.  
حيث يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 09-57 المحدثة بموجبه الشركة المسماة "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" «Moroccan Agency For Solar Energy»، في صيغة جديدة. بموجب هذا المشروع، ستصبح هذه الوكالة، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، مخول لها إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر الطاقية المتجددة، وذلك عبر الدارسة والتصميم والتمويل والإنجاز والاستغلال والصيانة. وبموجب هذا المشروع، سيتم كذلك تغيير تسمية "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" ب "الوكالة المغربية للطاقة المستدامة" «Moroccan Agency For Sustainable Energy». وستشتمل مهام الوكالة أساسا، تحديد قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، في إطار المخطط الذي يضعه مسير المنظومة الكهربائية الوطنية، وإنجاز الدراسات الضرورية لتأهيل المواقع ولوضع تصور لإنجاز واستغلال وصيانة محطات الطاقات المتجددة  التي تدخل في نطاق أهدافها، وتقييم مؤهلات الطاقات المتجددة المتعلقة بمشاريعها، وكذا تطوير منشآت مندمجة لإنتاج الكهرباء، والقيام بأنشطة الترويج والتحسيس والإرشاد والخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. يهدف هذا المشروع إلى ضبط كافة الجوانب المتعلقة بنقل الأنشطة المرتبطة بوسائل الإنتاج من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمتعلقة أساسا بنقل كل وسيلة من وسائل الإنتاج، سواء كانت منجزة أو في طور الإنجاز أو في طور الإعداد، تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ومنشآت إنتاج الكهرباء المخصصة للذروة ولاستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. كما سيصاحب نقل كل منشأة من وسائل الإنتاج، نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين يمارسون مهامهم داخل هذه المنشأة، ما عدا المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على عملهم داخل المكتب بعد موافقة هذا الأخير، وذلك في وضعية لا تقل فائدة عن وضعيتهم داخل المكتب في تاريخ نقلهم، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي. كما ينص هذا المشروع على نقل، وبدون عوض، إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية جميع الأملاك العقارية والمنقولات والمعدات الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتعلقة بأنشطة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-39 يقضي بتغيير القانون رقم 09-16 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. بموجب هذا المشروع، فإن مهام هذه الوكالة لن تشمل الطاقات المتجددة وستبقى مرتكزة حول النجاعة الطاقية، بما يقتضي ذلك إعادة تمسية هذه الوكالة لتحمل اسم "الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية"، وكذا إدخال مقتضيات جديدة لتركز نشاطها على النجاعة الطاقية، وتتولى تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية، وذلك من اجل استغلال المكامن الهائلة لاقتصاد الطاقة في مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية. وستتركز مهام هذه الوكالة بالأساس، في اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية على الإدارة، وصياغة برامج للنجاعة الطاقية وإنجازها، وكذا تتبع أعمال التنمية في مجال النجاعة الطاقية وتنسيقها والإشراف عليها وتتبع أعمال الافتحاصات الطاقية المنجزة وتنسيقها والسهر على تفعيل توصياتها، بالإضافة إلى تعبئة الآليات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجاز البرامج التي تدخل في إطار مهامها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-74 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، تقدم به كذلك السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يرمي مشروع هذا القانون إلى فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أمام الاستثمار الخاص، مع الحفاظ على نفس الحدود للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وتمديد النظام المنجمي التقليدي لمدة 15 سنة، وتقنين تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي، بالإضافة إلى مراجعة المهام المنوطة بالمركزية "كاديطاف". وتقسم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى مناطق توضع رهن إشارة المستثمرين الخواص على أساس المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار البرنامج الاستثماري ومبلغ حق الولوج ونسبة الأتاوة. كما يتمتع الصناع المنجميون التقليديون بحق للأولوية في الحصول على رخصة بحث بالمنطقة التي يزاولون بها نشاطهم، شريطة أن يتوفروا على الشروط الضرورية لهذا الغرض. ويتوخى هذا المشروع الإبقاء على مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (كاديطاف) وتخويلها مهام جديدة ترمي إلى الترويج للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها المنطقة وتدبير العقود المبرمة بين الإدارة والمستثمرين والصناع المنجميين التقليديين. كما تهم كذلك الإشراف على النشاط المنجمي التقليدي وتأطير الصناع المنجميين التقليديين وتسويق المنتجات المعدنية المستخرجة من الأوراش المعدنية والتي هي أيضا من بين مهام مركزية (كاديطاف). أما فيما يتعلق بالمواكبة الاجتماعية، فقد تم في مشروع القانون الجديد تمديد مهام صندوق الإغاثة، التي تم إنشائه بموجب ظهير فاتح دجنبر 1960، بإضافة تحمل النفقات المترتبة على الأمراض المهنية إلى تحمل نفقات عقد التأمين ضد حوادث الشغل. وقد منح هذا المشروع مهلة عشرة أشهر للصناع المنجميين التقليديين الذين يزاولون هذا النشاط ولا يتوفرون على تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي ليتقدموا إلى الإدارة بطلب لتسوية وضعيتهم الإدارية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05. وقد تم تحديد صنفين من العقود: عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد. أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

Comentarios