بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 19 من شعبان 1437 الموافق لـ 26 ماي 2016

Résultat de recherche d'images pour "photos de conseil de gouvernement marocain"
انعقد يوم الخميس 19 من شعبان 1437 الموافق لـ 26 ماي 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستماع لعرض مفصل حول مجموع التحضيرات المتعلقة بامتحان البكالوريا لهذه السنة.
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه لما أنعم به علينا، سائلا مولانا عز وجل لبلدنا مزيدا من الخيرات.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى المؤشر الإيجابي لتحسن تحصيل الضرائب بفضل الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الحكومة ورؤساء المصالح الإدارية، والذين نوه السيد رئيس الحكومة بعملهم وبجديتهم، داعيا إياهم إلى المزيد من العمل والجدية في أفق عدالة أكبر، وفي أفق استرجاع حقوق الدولة المشروعة، معتبرا أن الموارد المحصلة تعد قوة إضافية بالنسبة للدولة وتعود بالنفع على المجتمع في آخر المطاف. حيث أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن تحصيل بعض الضرائب شهد تحسنا تجاوز 10 بالمائة. كما أكد على أن ما تقوم به الحكومة في عدد من المجالات تُعتبر ثورات هادئة وجد إيجابية تسير في اتجاه منفعة البلد، وهي حكومة متضامنة، لا أحدا منها قام بشيء لوحده، بل إن العمل هو عمل مشترك جاء نتاج الروح الإيجابية داخل الحكومة ونتيجة التفاهم والانسجام الموجود بين حلفاءها، والذي لا يخلو، بطبيعة الحال، مما يكون عادة بين المتحالفين في بعض الأحيان من خلاف أو سوء تفاهم.
 كما دعا السيد رئيس الحكومة أعضاءها، خلال ما تبقى من ولاية الحكومة، إلى المضي قدما في قضاء ما بذمتهم من أعمال قبل لحوق الأجل، مع تجديد التأكيد على أن القوانين التي من المفروض أن تصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية، ستصدر بأي وجه كان. حيث تم الاتفاق على مستوى اجتماع أحزاب الأغلبية على ذلك، سواء تعلق الأمر بقانون الإضراب أو غيره، أو قوانين إصلاح التقاعد التي لا يمكن بوجه ولا بحال أن نتأخر في إخراجها، وذلك حتى نزيل هذه الشوكة من أرجل دولتنا إن شاء الله، مع الاستعداد لتحمل نتائج ذلك بكل معقولية وبكل شجاعة مهما كلفنا ذلك. وبالتالي، فقد دعا السيد الرئيس الحكومة إلى انطلاقة جديدة ولو أن ما تبقى من وقت ليس كثيرا، لكننا نملك أن نحقق فيه الشيء الكثير، مع التأكيد على أن التاريخ سينصف هذه الحكومة، وعلى أن المقصود بالأعمال، بجميع الأحوال هو وجه الله سبحانه وتعالى.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-32، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016. يهدف هذا الاتفاق إلى توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 347 -16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 772-05-2 الصادر في 6 جمادى الآخر 1426 (13 يوليوز 2005) المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصاد الرقمي. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الملائمة الضرورية للإطار القانوني الحالي، وذلك على إثر المراجعة التي همت الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر المنافسة سنة 2014 وخاصة مع صدور القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي نص على مقتضيات هامة تتعلق بعدد من القواعد المسطرية وكذا القرارات التي يمكن أن تصدر عن الوكالة أو ما يتعلق بطرق الطعن. وينص هذا المشروع على أن الوكالة تدرس ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليها تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، وتصدر إن اقتضى الحال الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، كما يمكن للوكالة أن تأمر المعنيين بالأمر بوضع حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن تفرض عليهم شروطا خاصة.  كما ينص هذا المشروع بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، على أنه يجوز للوكالة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية اتخاذ قرار معلل تأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية إن اقتضى الأمر.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 89- 15- 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 421-10-2  الصادر في 20 من شوال  1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل ولوج المركبات الأمريكية والكندية للسوق المغربية، وذلك عبر استثناء المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS) من مقتضيات المواد 40 و43 و46 و50 و55 من المرسوم رقم 421-10-2 السالف الذكر المتعلقة بأضواء المركبات. بالإضافة إلى استثناء هذه المركبات من مقتضيات المادة 82 من  نفس المرسوم المتعلقة بصفيحة الصانع، وذلك على اعتبار أن خصائص هذه المركبات المتعلقة بالأضواء وبصفيحة الصانع تختلف عن المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم  رقم 421-10-2 السالف الذكر.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 261- 09 – 2 الصادر في 13 من محرم 1431(30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية، تقدم به السيد وزير الداخلية. فبالنظر غلى نجاعة المسطرة المعتمدة والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، ومن أجل اعتماد مسطرة مماثلة لتقديم ومعالجة طلبات الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، يأتي مشروع هذا المرسوم المعدل بموجبه المرسوم رقم 611-09-2 الصادر في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، لإدراج التعديلات والمقتضيات الجديدة التي تم اعتمادها بالمرسوم رقم 469-14-2 الصادر في 18 يوليوز 2014 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والتي مكنت من تحسين وضبط شروط تدبير دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة. وتهم التعديلات المقترح إدراجها، لهذا الغرض، على المرسوم 611-09-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تتميم المادة الثانية المحددة لشروط الاستفادة من المنحة وتغيير المادة الخامسة من المرسوم لتعديل وملائمة مضمون القرار المشترك لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، المنصوص عليه بهذه المادة. حيث يقترح هذا المشروع إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة، وفي حالة استفادته من جزء المنحة المشروط بتحطيم المركبة القديمة، السحب النهائي لها من السير وإيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة  تحددها الإدارة بهدف تحطيمها؛ واقتناء مركبة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة؛ بالإضافة إلى التعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا مع إلزام المستفيد بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبع مائة (700) درهما عن كل شهر متبق من هذه المدة في حالة إخلاله بهذا الشرط.
بعد ذلك، تدارس المجلس مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، تقدم به السيد وزير العدل والحريات، وقرر مواصلة المناقشة في اجتماع لاحق. وقد كان هذا المشروع محط إشادة من طرف مجموع المتدخلين في مجلس الحكومة نظرا لأهميته، خاصة وأنه يشكل محطة أساسية في تنزيل التوجيهات السامية المضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وكذا الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة تنصيب أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالدار البيضاء يوم 8 ماي 2012، بالإضافة إلى تنزيل دستور المملكة لسنة 2011 الذي جدد التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان بمناسبة مدارستها لوضعية هذه الحقوق بالمملكة. كما تم إعداد هذا المشروع بالاستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الاسترشاد بالقانون المقارن. وقد جاء هذا المشروع بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما تمت من جهة أخرى مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف الخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال. أما من ناحية المستجدات في مجال العقوبة، فقد حافظ المشروع على مفهوم العقوبة من حيث كونها إيلاما، ولكنها توخت أن تحقق ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وفي نهاية أشغاله، استمع المجلس لعرض للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول التحضيرات لتنظيم امتحانات البكالوريا لهذه السنة. حيث أشار السيد الوزير إلى أن أعداد المترشحين والمترشحات لاجتياز الدورة العادية من امتحانات البكالوريا عن دورة يونيو 2016، بلغ 431 ألف و934 مترشحا ومترشحة، من بينهم 237 ألف و046 من الذكور، أي ما يمثل نسبة 55 في المائة من العدد الإجمالي للمترشحين، و194 ألف و888 من الإناث، بما يمثل نسبة 45 في المائة. كما بلغ عدد المترشحين في التعليم العمومي 289 ألف و440 مترشحا ومترشحة بنسبة 67 في المائة من مجموع المترشحين، وفي التعليم الخصوصي بلغ عددهم 30 ألف و239 مترشحا ومترشحة بنسبة 7 في المائة، بينما وصل عدد المترشحين الأحرار إلى 112 ألف و255 مترشحا ومترشحة، أي ما يمثل نسبة 26 في المائة. أما بخصوص أنواع التعليم، فقد بلغت نسبة المترشحين الممدرسين في قطب الشعب العلمية 61 في المائة، فيما بلغت النسبة في قطب الشعب الأدبية والأصيلة 39 في المائة. وأشار السيد الوزير إلى الموارد المعبأة على المستوى المركزي لضمان إجراء امتحانات البكالوريا لهذه السنة في ظروف عادية، حيث تمت تعبأة 31 لجنة لإعداد 189 موضوعا للامتحان و189 شبكة لتصحيح 3 ملايين ورقة. كما تمت تعبأة 1.546 مركز امتحان، و21.600 قاعة امتحان، و40.000 مصحح، و82 مراقب وطني بالإضافة إلى 164 مراقب جهوي، و213 معتكف لطبع واستنساخ المواضيع. كما قدم السيد الوزير معطيات حول تطور عدد حالات الغش في الامتحان الوطني للباكالوريا، حيث انتقل عدد الحالات التي تم رصدها من 1009 حالة غش سنة 2008 إلى 10.956 حالة سنة 2015، وهو ما يبرز حجم الجهود المبذولة لمحاربة الغش. كما توقف السيد الوزير عند الإجراءات المعتمدة لتأمين الامتحانات والتي تهم أساسا تدقيق معايير تأمين مراكز طبع واستنساخ المواضيع بالأكاديميات مع إحداث نظام للمراقبة والتحقق من ذلك، وتحصين فضاءاتها من استعمال أجهزة التواصل الإلكتروني، مع التقليص من عدد المتدخلين في هذه العملية وزيارة فضاءات الاعتكاف من طرف السلطات الأمنية للتأكد من توفر شروط التأمين، وتأمين نقل المواضيع من نقطة التسليم إلى مقرات الأكاديميات، وتكييف وتيرة تسليم المواضيع بحسب المسافة الفاصلة بين نقطة التوزيع ومركز الامتحان، مع تحصين أكبر لفضاءات حفظ المواضيع  وللفضاءات الخارجية لمراكز الامتحان خصوصا بالمناطق النائية والمعزولة، واعتماد عدة جديدة للنقل المؤمن للمواضيع. ومن إجراءات التأمين المتخذة كذلك، إحداث خلية وطنية وخلايا جهوية وإقليمية لليقظة والتتبع لرصد كل ما يتم الترويج له على الأنترنيت من معطيات ووثائق متعلقة بامتحانات البكالوريا، واستثمار نتائج ذلك في تحصين الامتحان وأجوائه خلال الإجراء. ومن إجراءات زجر الغش كذلك مطالبة كل مترشح لامتحانات البكالوريا، ممدرسا كان أو حرا، بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عن ممارسته، وخصوصا منها أن مجرد حيازة هاتف محمول أو أية واسطة أخرى للتواصل الإلكتروني تعتبر حالة غش يحال مرتكبها على لجن البت في حالات الغش. هذا بالإضافة إلى دعم آليات تأطير عملية التصحيح. كما أشار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى عدد من مستجدات امتحانات البكالوريا لهذه السنة والمرتبطة أساسا بتقديم إجراء الامتحان الجهوي عن إجراء الامتحان الوطني الموحد، وكذا بتكييف مواضيع الاختبارات الخاصة باللغة الأجنبية الأولى لفائدة التلاميذ والتلميذات المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، وكذا تكييف ظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، فضلا عن تمكين المرضى بصفة استثنائية، من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير إجراء الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية، واستصدار شواهد البكالوريا بكتابة برايل بالنسبة للناجحين من المترشحين المكفوفين.

Comentarios