مقترح قانون يتعلق بشفافية علاقة المؤسسات أو الشركات التي تعطي العلاجات أو تنتج أو تتاجر في المواد الصيدلية أو البيو-طبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية بمهنيي الصحة وجمعيات المرضى


المملكة المغربية
البرلمان
مجلس النواب
فرق ومجموعة الأغلبية












تقدم به :
-      السيد عبدالله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء فريقه؛
-      السيد وديع بنعبدالله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وباقي أعضاء فريقه؛
-      السيد محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي وباقي أعضاء فريقه؛
-      السيد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي وباقي أعضاء فريقه؛
-      السيد محمد لعسل منسق المجموعة النيابية لتحالف الوسط وباقي أعضاء مجموعته.

رقم التسجيل :
تاريخ التسجيل :
الباب الأول : التعاريف
المادة1  :
  أ ـ الامتياز : يعد امتياز  يستوجب التصريح بمقتضى اتفاقية،  التعويضات أو الهبات أو المكافآت  المادية أو العينية، المباشرة أو غير المباشرة تساوي أو تتجاوز قيمتها 200 درهم  لكل واحدة   أو التي يتجاوز مجموعها  2000 درهم  في السنة، تقدمه الجهات المانحة لفائدة :
1.     مهنيي الصحة؛
2.     الجمعيات الصحية العالمة؛
3.     الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة؛
4.      الجمعيات والنقابات الممثلة لمهني الصحة؛
5.     جمعيات المرضى أو جمعيات مرتفقي المنظومة الصحية أو جمعيات دعم المؤسسات الصحية؛
6.     المؤسسات الإعلامية المكتوبة، المسموعة والمرئية والإلكترونية للتواصل مع الرأي العام؛
7.   المؤسسات المعلوماتية التي تصدر المنظمات  المساعدة على  التشخيص أو وصف العلاجات وإعطائها.
ويشار  إليه  في هذا القانون بالامتياز.

ب ـ الجهات   المانحة :
الأشخاص الذاتيون أو المعنويون  أو الشركات  الذين يهدفون  إلى  الربح  من خلال  إعطاء العلاجات أو التشخيص أو الإنتاج أو التخزين أو التوزيع أو المتاجرة في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية كما تم تعريفها بالقانون رقم  04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة أو البيو-طبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية الواردة في القانون رقم 84-12، الذين  يقدمون الامتياز المشار إليه في الفقرة " أ " من هذه المادة إما مباشرة أو عن طريق الغير.  
ويشار إليهم في هذا القانون بالجهات المانحة.
ج ـ مهنيو الصحة :
كل من يعمل بمجال الصحة بقطاعيه العام  أو الخاص  مؤهلا كان أو متدربا، من أطباء وأطباء جراحي الأسنان وصيادلة وممرضين وقابلات وأطر بيوطبية وتقنيين وإداريين وأعوان، وطلبة كليات الطب والصيدلة  وطلبة  المؤسسات التعليمية للمهن الصحية.
ويشار إليهم في هذا القانون بمهنيي الصحة.
ث ـ جمعيات مهنيي الصحة :  
  الجمعيات والشبكات والتنسيقيات أو الفدراليات التي تعمل بالمجال الاجتماعي أو المهني للصحة.
ه  ـ  الجمعيات العالمة :
   الجمعيات العلمية التي تعمل بمجالات الطب وجراحة الأسنان والصيدلة  والمستلزمات الطبية والعلوم الصحية.
ت ـ النقابات الممثلة لمهنيي الصحة :
المنظمات المهنية المنصوص عليها بالكتاب الثالث لمدونة الشغل بمثابة  قانون رقم 65.99  صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 في 11 سبتمبر 2003.
و - الهيآت المهنية الصحية : هي الهيأة  الوطنية للطبيبات والأطباء وهيأة الصيادلة وهيأة  الأطباء جراحي الأسنان المحدثة بحكم القوانين الخاصة بها وكل هيأة تُحدَث لاحقا بمقتضى  قانون لأحدى فئات مهنيي الصحة الواردة في الفقرة "ج" من هذه المادة.
ي – الاتفاقية : كل اتفاق مكتوب يحدد هوية الأطراف والأهداف المتوخاة منه، وحقوق وواجبات كل طرف، وطرق ومدته بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ... من هذا القانون.
الباب الثاني : التصريح ونطاق التطبيق :
المادة 2 :
 يجب على الجهات المانحة التصريح التلقائي لدى الأمانة العامة للحكومة بكل علاقة مالية أو عينية، مباشرة أو عن طريق الغير بينها وبين :
1.     مهنيي الصحة؛
2.     الجمعيات الصحية العالمة؛
3.     الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة؛
4.      الجمعيات والنقابات الممثلة لمهني الصحة؛
5.     جمعيات المرضى أو جمعيات مرتفقي المنظومة الصحية أو جمعيات دعم المؤسسات الصحية؛
6.     المؤسسات الإعلامية المكتوبة، المسموعة والمرئية والإلكترونية للتواصل مع الرأي العام؛
7.     المؤسسات المعلوماتية التي تصدر المنظمات  المساعدة على التشخيص أو وصف العلاجات وإعطائها؛
المادة 3 :
    يحظر على مهنيي الصحة والجمعيات والنقابات الممثلة لهم والجمعيات الصحية العالمة والأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يمارسون التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة والمؤسسات المعلوماتية التي تصدر المنظمات  المساعدة على التشخيص أو وصف العلاجات وإعطائها، تلقي أي امتيازات عينية أو مادية بأي شكل من الأشكال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف الجهات  المانحة .
   ويحظر أيضا  على الجهات   المانحة  اقتراح أو إعطاء الامتيازات المذكورة.

المادة 4 :
لا تطبق أحكام المادة 3 من هذا القانون على الامتيازات الواردة في إطار اتفاقيات بين مهنيي الصحة والجمعيات والنقابات الممثلة لهم والجمعيات الصحية العالمة والأشخاص الذاتيين أو المعنويين  الذين يمارسون التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة والمؤسسات المعلوماتية التي تصدر المنظمات  المساعدة على التشخيص أو وصف العلاجات وإعطائها من جهة  والأشخاص أو المؤسسات أو الشركات  المانحة  من جهة أخرى، إذا كان هدف الاتفاقيات واضحا وفعليا يستهدف أنشطة البحث أو التقييم العلمي، أو التكوين أو التكوين المستمر المعتمد.
 يشترط قبل البدء في تطبيق الاتفاقية :
-      أن تحض بإذن من الأمانة العامة للحكومة   بعد إبداء رأي  الهيأة  الوطنية الطبية أو الصيدلية المعنية  فيها؛
-      أن تبلغ عند القيام  أنشطة البحث  أو التقييم  العلمي أو التكوين أو التكوين المستمر ولو جزئيا  في مؤسسة صحية، للمسؤول عن المؤسسة.
يمنع  أن تكون المكافأة  أو الأتعاب أو التعويضات محتسبة نسبة لعدد العلاجات أو المواد الصيدلية أو البيو-طبية أو المستحضرات التجميلية أو المستلزمات الطبية الموصوفة، أو المبيعة.
 المادة 5 : 
 لا تطبق أيضا أحكام المادة 3 من هذا القانون على الاستقبالات  والحفلات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمناسبة الترويج، أو بمناسبة التظاهرات  المهنية والعلمية الخالصة والبحثة وذلك عندما تكون المناسبات المذكورة موضوع اتفاقية موقعة بين الجهات  المانحة  من جهة  ومهنيي الصحة والجمعيات والنقابات الممثلة لهم والجمعيات الصحية العالمة والأشخاص الذاتيين أو المعنويين للتكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة والمؤسسات المعلوماتية التي تصدر المنظمات  المساعدة على التشخيص أو وصف العلاجات وإعطائها  من جهة أخرى
 بعد ابداء رأي هيأة الأطباء وذلك قبل البدء في تنفيذها،
وتكون هذه الاستضافات للاحتفال من مستوى مقبول وتبقى ثانوية بالنسبة للهدف الأساسي للتظاهرة أو النشاط  ولا تمتد لأشخاص غير المهنيين المعنيين مباشرة.

الباب الثاني : مجال التصريح بالاتفاقيات ونطاق التطبيق
 المادة 6 :
يجب على الجهات المانحة أن تصرح بالاتفاقيات المذكورة في المادة 1، حسب موضوع كل الاتفاقية والفئة المتعاقد معها، لدى المجلس الوطني للهيأة الطبية أو الصيدلية المعنية لإبداء الرأي فيها، وذلك قبل العمل بتنفيذها.
تضع المجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة نماذج  لهذه الاتفاقيات.
المادة 7 :
يجب على الجهات  المانحة  قبل 31 من مارس من كل سنة التصريح لدى الإدارة والمجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة المعنية  :
-      بكل الامتيازات المباشرة وغير المباشرة التي منحتها لمهنيي الصحة والجمعيات والنقابات الممثلة لهم أو الجمعيات العالمة أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين للتكوين الأساسي أو التكوين المستمر لمهنيي الصحة.خلال السنة المنصرمة؛
-      بكل الاتفاقيات المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القانون التي تم إبرامها أو تطبيقها خلال نفس الفترة.
توضع هذه المعلومات رهن إشارة الرأي العام بواسطة  المواقع الإلكترونية للإدارة والمجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة المعنية.
المادة 8 :
      يجب على الجهات المانحة، الإدلاء لدى الأمانة العامة للحكومة والمجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة المعنية  :
قبل31 مارس  من كل سنة، بلائحة جمعيات المرضى أو جمعيات مرتفقي المنظومة الصحية أو جمعيات دعم المؤسسات الصحية التي يرعونها أو يساندونها مع طبيعة ومبالغ  المساعدات كيفما كان نوعها التي تم تزويدها بها خلال السنة المنصرمة.
تنشر الإدارة و المجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة المعنية  على مواقعها الإلكترونية المعلومات المصرح بها.
المادة 9 :
يجب على الجهات  المانحة، الإدلاء لدى للهيآت الطبية أو الصيدلة  المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون قبل31  مارس  من كل سنة بلائحة :
-   المؤسسات الإعلامية المكتوبة، أو  المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية للتواصل مع الرأي العام
-   المؤسسات المعلوماتية التي تصدر المنظامات المساعدة على التشخيص ووصف العلاجات وإعطائها.
التي يرعونها أو يدعمونها مع طبيعة ومبالغ  الدعم أو الرعاية  كيفما كان نوعها خلال السنة المنصرمة. أو التي تربطهم بها أية شراكة أو علاقة تجارية.  
  تنشر الإدارة والمجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة المعنية  على مواقعها الإلكترونية  المعلومات المصرح بها.
المادة 10 :
يجب أن يوضح التصريح  المودع لدى الإدارة و المجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة المعنية  من طرف الجهات  المانحة حجم و نوع  وأهداف   الامتيازات والأنشطة المدعومة :
-      البحث العلمي؛
-      حملات التوعية،التربوية والتواصل  الفحوصات، العلاجات؛
-      التكوين المستمر؛
-      تحرير المقالات؛
-      المؤتمرات، الموائد المستديرة، الاجتماعات؛
-      الهبات  ومساعدات.
تصدر المجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة  كل فيما يعنيها  نماذج لهذه التصاريح.
المادة 11 :
تحدث الأمانة العامة للحكومة وتحينه سنويا، سجلا وطنيا للاتفاقيات المبرمة بين الفئات والجمعيات والمؤسسات المذكورة بالفقرة "أ" من المادة الأولى من هذا القانون من جهة والجهات   المانحة من جهة أخرى.
تنشر السجلات بالمواقع الإلكترونية العمومية التي تختارها الإدارة.
تنشر المجالس الوطنية للهيآت الطبية أو الصيدلة بمواقعها الإلكترونية أو بوسائلها التواصلية لائحة الاتفاقيات المبرمة مع الفئة التي تعنيها.
المادة 12 :
يستثنى من التصريح بالامتياز :
-      المبالغ أقل من 200 درهم  لكل امتياز أو 2000 درهم في السنة؛
-      العينات الطبية غير موجهة للاستعمال من طرف المريض؛
-      الاقتناء المؤقت لمستلزم طبي لا يتجاوز 90 يوما من أجل التجريب؛
-      وسائل وأدوات   تعليمية لصالح المرضى أو مستعملة من طرف المرضى؛
-      التخفيضات الممنوحة.   

الباب الثالث : المخالفات و العقوبات
المادة 13  :
     يعاقب الشخص المعنوي  في حالة مخالفته لمقتضيات هذا القانون بغرامة نافذة  من 50000  درهم  إلى 100000 درهم.
كما يمكن الحكم عليه بإحدى العقوبات الإضافية التالية :
-      منعه لفترة لا تتجاوز سنة من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية؛
-      منعه لفترة لا تتجاوز سنة  من الحق في ممارسة نشاط تجاري أو مهني أو جمعوي.
المادة 14 :
يعاقب بغرامة نافذة لا تقل عن 5 مرات قيمة الامتياز كل شخص ذاتي خالف رأي المجلس الوطني للهيئة الطبية أو الصيدلة المعنية أو لم يصرح بتلقي أو إعطاء الامتياز  حسب الشروط المنصوص عليها في   هذا القانون.
دون الإخلال بمقتضيات  قانونية تفرض عقوبات أشد، يعاقب بغرامة 10 مرات قيمة الامتياز كل شخص ذاتي  تلقي  أو أقترح أو  أعطى امتيازا محظورا  بحكم هذا القانون.
المادة 15 :
لا تحول العقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون دون المساءلة التأديبية أمام الهيئة المهنية التي ينتمي إليها الشخص المخالف.
المادة 16 : في حالة العود :
-        تضاعف العقوبة المادية؛
-        تضاعف مدة المنع الصادر في الحق الشركات والأشخاص المعنويين والجمعيات  من سنة إلى  5 سنوات.
     يعتبر في حالة العود، كل شخص ذاتي أو معنوي سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا القانون بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة.
الباب  الرابع :   أحكام  عامة وانتقالية
المادة  17 :

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

Comentarios