عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 16 من جمادى الأولى 1437 الموافق لـ 25 فبراير 2016


انعقد يوم الخميس 16 من جمادى الأولى 1437 الموافق لـ 25 فبراير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
النصوص القانونية والتنظيمية
في بداية الأشغال، قرر المجلس مواصلة مدارسة مشروع قانون رقم 12-87 متعلق بسندات الدين المؤمنة، الذي سبق أن تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى اجتماع لاحق.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 806-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. يهدف هذا المشروع إلى تحديد مسطرة إجراء امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في القانون رقم 12-127 السالف الذكر من أجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. حيث ينص هذا المشروع على أنه يعهد إلى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بتنظيم هذين الامتحانين، كما ستحدث لجنة لدى هذه المجموعة يعهد إليها بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في القانون، كما ستقوم هذه اللجنة بتحديد مواضيع الامتحانات وبالتداول في نتائج الامتحانات الكتابية والشفوية وكذا النتائج النهائية لامتحاني الأهلية والأهلية المهنية. كما ينص المشروع على أنه يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في امتحان الأهلية قضاء فترة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد ويتوج بتقرير.
 أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 603-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 323-11-2 الصادر في 7 شوال 1432 (6 شتنبر 2011) بتطبيق القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء". يهدف هذا المشروع إلى تحديد نسب الأنشطة الموجهة للتصدير المزاولة مع غير المقيمين المطبقة على الأصناف الجديدة من المقاولات المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" والتي تشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار والشركات القابضة، بالإضافة إلى مراجعة نسب الأنشطة الموجهة للتصدير المزاولة مع غير المقيمين المطبقة على المؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول، مقاولات التأمين، مقاولات إعادة التأمين، شركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين ومقدمي الخدمات المهنية بما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة المزاولة من طرف هذه المقاولات. كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد الوثائق والمعلومات الواجب على المقاولات الحاصلة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" إرسالها لهيئة القطب المالي للدار البيضاء بهدف تمكين لجنة هذا القطب من التأكد من احترام المقاولات السالفة الذكر للشروط والالتزامات التي تم على أساسها منحها صفة "القطب المالي للدار البيضاء" وذلك قبل الشروع في أي مسطرة سحب للصفة المعنية.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 447-15-2 بتطبيق القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير الصحة. يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف أساسا إلى تحديد الوثائق اللازم الإدلاء بها من قبل الأطباء المغاربة والأجانب لتقييدهم أو نقل تقييدهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عبر المجالس الجهوية للهيئة، والوثائق التي يتعين الإدلاء بها من قبل الأطباء الأجانب للحصول على إذن من وزير الصحة بمزاولة مهنة الطب، سواء بالقطاع الخاص أو العام، بصفة مؤقتة أو مستمرة، وكذا الوثائق اللازم الإدلاء بها لفتح عيادة طبية، فردية أو مشتركة، رئيسية أو ثانوية، متخصصة أو للطب العام. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم بعض المؤسسات التي ستعتبر كمؤسسات مماثلة للمصحات بالقطاع الخاص، والمسطرة اللازم اتباعها ومضمون ملف طلب الحصول على إذن مسبق من وزير الصحة لإنشاء مصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة، قبل بداية أشغال إنشاءها، أو لإجراء تغيير أو توسيع يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها، كما يتم التنصيص على مهام وكيفية اشتغال "اللجنة الطبية للمؤسسات" التي يتعين على كل مدير طبي لمصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة لها أن يحدثها وفقا لأحكام القانون رقم 13-131، وذلك لإرساء ثقافة التشاور والحكامة الجيدة داخل المؤسسة الصحية المعنية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات القيام بعمليات افتحاص وتفتيش المصحات والمؤسسات المماثلة. ويشمل هذا المشروع مقتضيات تفوض إلى وزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية، بعد استشارة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تتعلق أساسا بتحديد لائحة التخصصات والتقنيات الطبية التي لا تمارس بالمغرب، والتي يمكن للأطباء الأجانب ممارستها في إطار مزاولة مهنة الطب بصورة مؤقتة، وكيفيات تنظيم القوافل الطبية واشتغالها، والمعايير الواجب احترامها لفتح عيادات طبية، والضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات بالمصحات والمعايير الواجب احترامها لإنشاء المصحات أو المؤسسات المماثلة لها واستغلالها. وقد أسند مشروع هذا المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية، لمندوبيات وزارة الصحة بعمالات وأقاليم المملكة مهمة استلام طلبات الحصول على الأذون المسبقة بإنشاء المصحات أو بإجراء تغيير بها والأذون النهائية المتعلقة بالشروع في استغلالها، للتأكد من توفر جميع البيانات والوثائق الضرورية قبل بعثها إلى وزير الصحة للبت فيها. كما يسند هذا المشروع لوزير الصحة الإذن للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب كمقيمين بالمغرب والإذن بإنشاء المصحات أو الشروع في استغلالها، بناء على رأي مطابق للأمين العام للحكومة واستطلاع رأي المجلس الوطني للطبيبات والأطباء، والإذن للأطباء الأجانب غير المقيمين بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بعد استطلاع رأي المجلس السالف الذكر. 
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد محمد لعوينة، الذي عين بمنصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء، والسيدة حسناء طريبق، التي عينت بمنصب مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وعلى مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تم تعيين السيدة حياة صبري، بمنصب المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة سوس-ماسة، والسيد مولاي امحمد حمو، بمنصب مدير الوكالة الحضرية لجهة الداخلة-واد الذهب.
تطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي
وبعد الاستماع لكلمة للسيد رئيس الحكومة بخصوص التطورات التي عرفتها علاقات بلادنا مع الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة تعلن:
1.      خصص مجلس الحكومة المنعقد اليوم، جزءا من أعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
2.      وفي هذا الإطار، استمع مجلس الحكومة لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
3.      وفي هذا الصدد، جددت الحكومة رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015. كما استنكرت طابعه السياسي المحض، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها، في خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
4.      وإن الحكومة، إذ تسجل رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار، بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد.
5.      بعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء.
6.      إن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال.
7.      فالمغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وإن من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.
8.      ومن حق المغرب أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل القادمة للمسطرة الجارية.
9.      وفي انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف.
10.      كما تم إحداث لجنة وزارية، تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة.
11.      وباعتبار المغرب شريكا ملتزما تجاه شركائه، وحريصا في نفس الوقت، على الدفاع عن حقوقه، فإنه يحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، التي تجمع الطرفين.
12.      وقد تم تبليغ هذا الموقف من طرف السيد رئيس الحكومة لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.
موضوع الإضراب الوطني العام
كما استمع المجلس لعرضين لكل من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حول الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث بلغت النسبة العامة المؤقتة للمشاركة في هذا الإضراب على مستوى القطاع العام 39% وبلغت نسبة المشاركة على مستوى القطاع الخاص 4,8%، بناء على تقريري السيدين الوزيرين. وإذ تؤكد الحكومة على أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري مكفول وأن النقابات لها دورها في الحياة الديمقراطية، فإن الإضراب قد مر في ظروف عادية. كما تؤكد الحكومة بالمناسبة على أن هذا الإضراب لم يكن مبررا، باعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013، وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة وفي إطار حماية المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول سنة 2020. وذلك بعد أن تفاقم عجز هذا الصندوق حيث سيصل هذه السنة إلى حوالي 10 ملايير درهم. كما أن الإصلاح الذي طرحته الحكومة والذي هو الآن موضوع مناقشة في البرلمان عملت الحكومة على إرفاقه بإجراءات اجتماعية أهمها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1500 درهم تدريجيا وكذا توسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ليشمل 30% إضافية من الساكنة بطريقة تدريجية، وفي هذا الصدد فإن الحوار الاجتماعي لم توقفه الحكومة بل انعقدت ثمان لقاءات مع النقابات ونتجت عنها قرارات ومن ضمنها ما تعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، ثم تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنزيل اتفاق 26 أبريل 2011 والمقدرة بأزيد من 13 مليار درهم سنويا.
كما توقفت الحكومة عند التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي القناة الثانية أساسا مع الإضراب، ذلك أن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد وأنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها "تؤيد الإضراب"، فهي ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي. وإذ تستغرب الحكومة مثل هذا السلوك، فإنها ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حق هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية، مع التأكيد على أن من حق أي صحفي وأي عامل أن يمارس حق الإضراب.
التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية
 كما جرى التوقف، في اجتماع مجلس الحكومة، عند التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي للأسف الشديد افتقد للإنصاف وسقط في الانتقائية وقدم صورة غير حقيقية وظالمة لبلادنا، ذلك أن وجود بعض الاختلالات في مجال حقوق الإنسان لا يبرر بأي حال تقديم معطيات غير صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة، ومن ذلك ما يتعلق بموضوع مناهضة التعذيب، حيث أن بلادنا فعلت سياسة منهجية لمناهضة التعذيب أثمرت في سنة 2015 عن إجراء أزيد من 140 عملية فحص مقابل 70 في سنة 2014، والأهم أن ذلك نتجت عنه 35 متابعة في حق رجال أمن ورجال سلطة ودرك، وهي معطيات تكشف عن إرادة الحكومة في مناهضة التعذيب، في حين أن هذا التقرير أعطى حكم قيمة حين اعتبر أن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة.
وبخصوص ما يتعلق بالقضية الوطنية، فقد اقتصر التقرير على أربعة أسطر تتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف واكتفى بالحديث عن مجرد "تقاعس"، في حين أن شهادات منظمات كثيرة أثبتت وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تندوف. كما أن التقرير لم يتردد في الدعوة لانتهاك منظومة القيم الوطنية المنصوص عليها في الدستور والعمل على المس بها. وقد تقرر أن يقع إصدار رد تفصيلي من قبل القطاعات الحكومية المعنية حول القضايا المثارة في هذا التقرير.
الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب
كما قدم السيد وزير الثقافة عرضا هاما حول حصيلة الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، والتي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجرى افتتاحها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، حيث شارك في هذا المعرض 686 عارضا من 44 دولة، وجرى تقديم 100.000 عنوان وثلاثة ملايين نسخة، 68% منها باللغة العربية، وغالبيتها صدر خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وقد توقف السيد الوزير عند المجهود الذي أدى إلى ارتفاع الميزانية المخصصة لدعم الكتاب إلى 15 مليون درهم بعد أن كانت في حدود مليون درهم، وارتفاع الميزانية الإجمالية لدعم الأنشطة الثقافية في سنة 2015 إلى 70 مليون درهم بعد أن كانت في حدود 10 مليون درهم سنة 2012.







Comentarios